إجراءات و مساطر
بناء على المرسوم رقم 2-02-350 ل 6 جمادى الأولى 1423 الموفق ل 17 يوليوز 2002 المتعلق بالمطبوع الوحيد للإنشاء المقاولات. يوضع هذا المطبوع رهن إشارة الطالبين لدى الشبابيك المكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولات والتابعة لمراكز الاستثمار الجهوية، وإن اقتضى الحال لدى ملحقـات الشبابيــك المذكــورة على صعيــد العمالـة أو الإقليم أو الجماعة.
الشباك المكلف بالمساعدة على إنشاء المقاولات هو المحاور الوحيد لأي شخص يرغب في إنشاء مقاولته حيث يتولى مساعدة المقاول في جميع المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولة و ذلك بضمه لمختلف الإدارات المعنية بعقد الإنشاء (المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، المديرية الجهوية للضرائب، المحكمة التجارية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
يوضع المطبوع رهن إشارة الطالبين و يستوجب : التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ـ التقييد في السجل التجاري ـ التصريح الجبائي بالتأسيس ـ الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
يحتوي المطبوع الوحيد على جميع التصاريح المطابقة للتشريعات و التنظيمات المتعلقة بإنشاء المقاولات، و عند إنتهاء الإجراءات، يتولى القائم على الشباك الوحيد المكلف بالمساعدة على إنشاء المقاولات، و في أجل محدد، تسليم إشعار يحدد هوية المقاولة.